الإمام أحمد بن حنبل

17

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

15304 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ، أَخْبَرَنَا ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، « 1 » عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : " أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ،

--> داود والنسائي وابن ماجة ، وأحمد في " مسنده " من غير وجه عنه . وسيأتي بالأرقام ( 15305 ) و ( 15306 ) و ( 15310 ) ، وسيكرر 465 / 6 سنداً ومتناً . وقوله : " فهلا قبل أن تأتيني به " : يشهد له حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني في " السنن " 206 / 3 ، والحاكم 380 / 4 من طريق زكريا بن إسحاق ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس : أن صفوان بن أميهّ أتى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 172 / 2 و 69 / 8 ، والدارمي 172 / 2 ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 2382 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 7327 ) و ( 11703 ) ، وفي سنده أشعث بن سوَّار ، وهو ضعيف ، لكن يصلح حديثه للمتابعات . وقوله : " كلا أبا وهب ، فارجع إلى أباطح مكة " ، سيأتي نحوه برقم ( 15306 ) ، وذكرنا هناك شاهده . قال السندي : قوله : قيل له : بعد فتح مكة . قوله : " هلك من لم يُهاجر " : أي : كما كان قبل الفتح . وقال الخطابي في " معالم السنن " 307 / 3 : في هذا دليل على أن الحرزَ معتبر في الأشياء حسبما تعارفه الناس في حرز مثلها . . . وإنما ينظر في هذا الباب إلى سيرة الناس وعاداتهم في إحراز أنواع الأموال على اختلاف أماكنها ، فكل ما كان مأخوذاً من حرز مثله ، وكان مبلغه ما يجبُ فيه القطعُ ، وجب قطعُ يدِ سارقه . ( 1 ) قوله : أخبرنا ابن مبارك ، عن يونس ، عن الزهري ، ساقط من ( م ) .